8
المادة 8 يجب على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة أو إلى فروعها في المحافظات وان يحرر إقرارات عن حالته الشخصية وفقا للبيانات المحددة في النموذج الذي يعده وزير الداخلية

