التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

34

المادة 34 تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسماءهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها. ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التي تشكل في هذا الشان واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها