التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

31

المادة 31 لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية