التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

27

المادة 27 لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد