24
المادة 24 لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له فيها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته اذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ إعلام مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالزواج بإعلام على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة

