التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

20

المادة 20 الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها