20
المادة 20 الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها
التشريعات السورية
20
المادة 20 الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها