التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

19

المادة 19 الأجانب ذوو الإقامة العادية هم: أ ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع هذه الإقامة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ب ـ الأجانب الذين ولدوا في الإقليم الشمالي قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها