18
المادة 18 الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم: أ ـ الفلسطينيون اللاجئون للإقليم الشمالي ب ـ الأجانب الذي ولدوا في الإقليم المصري قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون جـ ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الإقليم المصري عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكانوا قد دخلوا الأراضي بطريق مشروع د ـ الأجانب الذين مضى على إقامتهم في الجمهورية العربية المتحدة اكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع. وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم اكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها اذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد. وتعين هذه الأعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية هـ ـ العملاء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شانهم قرار من وزير الداخلية ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 26

