التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
89
الرقم
1960
السنة
معدّل
الحالة

10

المادة 10 يجب على كل أجنبي قبل تغيير محل إقامته إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله إلى بلد آخر وجب عليه أيضا أن يتقدم خلال يومين من وقت وصوله إلى محل إقامته الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختصين في البلد الذي انتقل إليه. ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول لوصولهم البلاد إلا اذا انتقلوا من إقليم إلى آخر من إقليمي الجمهورية العربية المتحدة