5
أ. تقدم الطلبات المتعلقة بتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والجهات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 1 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 المعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 22/3/2021 إلى وزارة الخارجية والمغتربين ب. تقدم الطلبات الأخرى إلى وزارة الداخلية ج. تحدد الوثائق المطلوبة في الحالتين المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بقرار من الوزير حسب الحال.

