2
تعدل المادة 2 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 لتصبح على النحو الآتي: يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.
التشريعات السورية
2
تعدل المادة 2 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 لتصبح على النحو الآتي: يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.