التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 2 من القانون رقم 11 تاريخ 10/4/2011 لتصبح على النحو الآتي: يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.