4
تحدد أسس وقواعد حساب الفروقات المنصوص عليها في المواد (1-2-3) من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
التشريعات السورية
4
تحدد أسس وقواعد حساب الفروقات المنصوص عليها في المواد (1-2-3) من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .