التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
34
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يطبق حكم الفقرة آ من المادة 1 من هذا القانون على تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب للموفدين بمهام رسمية خارج القطر . ب- يتم احتساب تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب المستحقة للموفدين بمهام رسمية خارج القطر بالدولار الأمريكي حصرا التحويل بالعملات المتوفرة . ج- يمنح الموفدين المذكورون الفرق بين مقدار تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب المستحقة لكل منهم بموجب القوانين و الأنظمة النافذة وبين مقدار العملة السورية المعادلة لمبلغ العملة الأجنبية المشار إليها في الفقرة آ من هذه المادة الذي تمت المحافظة عليه باسم "فرق سعر الصرف الرسمي". د- يصرف الفرق المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من البند الذي تصرف منه تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب للموفدين بمهام رسمية في موازنة الجهة العامة المعنية .