التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
156
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

8

آ – يجوز منح تعويض إطعام لرجال الإطفاء الذين تقتضي طبيعة وظائفهم وضرورات العمل وجودهم في الخدمة أكثر من ثماني ساعات في اليوم . ب – يحدد التعويض المذكور وشروط منحه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .