التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
23
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

6

يستثنى تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ، من الحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .