التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
23
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات التنظيمية المتعلقة بتحديد فئات المستفيدين وقواعد منح التعويض ومقداره لكل من العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويراعى في ذلك ظروف العمل ومكانه وعدد ساعات الدوام والجهود التي يتطلبها القيام به.