4
يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات التنظيمية المتعلقة بتحديد فئات المستفيدين وقواعد منح التعويض ومقداره لكل من العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويراعى في ذلك ظروف العمل ومكانه وعدد ساعات الدوام والجهود التي يتطلبها القيام به.

