1
يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. يخصص للعاملين في مجال الإطفاء في الوزارات والبلديات وسائر الجهات العامة الأخرى تعويض طبيعة عمل مقطوع حده الأقصى /300/ ثلاثمائة ليرة سورية شهرياً ..

