التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
65
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

15

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم بفتح مكتب أو ممارسة أعمال استقدام أو تشغيل دون الحصول على ترخيص خلافاً لأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية بغرامة مالية مقدارها 5000000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكليهما معا وللوزير فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر إغلاق المكتب المخالف وينفذ قرار الإغلاق من قبل الوحدة الإدارية المعنية بناء على طلب الوزارة.