4
يسمى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتحدد الدور والمنشآت المملكة لهم بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ويكون القرار الصادر بهذا الشأن مستنداً كافياً للتسجيل في السجل العقاري .
التشريعات السورية
4
يسمى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتحدد الدور والمنشآت المملكة لهم بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ويكون القرار الصادر بهذا الشأن مستنداً كافياً للتسجيل في السجل العقاري .