2
لا يحق للمستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي استرداد ما سبق له أن أداة من أجر بسبب اشغاله الدار أو المنشآت التي أصبح مالكاً لها .
التشريعات السورية
2
لا يحق للمستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي استرداد ما سبق له أن أداة من أجر بسبب اشغاله الدار أو المنشآت التي أصبح مالكاً لها .