التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
63
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل البند 2 من الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المتضمن قانون التعويض العائلي على الشكل التالي: 2- الأولاد الذكور الذين يتمون التحصيل الثانوي في المدارس الثانوية لغاية الحادية والعشرين من العمر، والأولاد الذكور الذين يتمون التحصيل في المعاهد المتوسطة حتى غاية الرابعة والعشرين من العمر، والأولاد الذكور الذين يتمون التحصيل العالي حتى غاية السادسة والعشرين من العمر.