التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 64 لعام 1975 المتضمن إضافة إلى قانون الاستملاك 20 لعام 1974

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
64
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

– تعدل المادة 28 من قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 20/4/1974 بإضافة الفقرة التالية إليها: هـ – إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.

2 · المادة 2

#

– ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 26/7/1395 هـ الموافق لـ 3/8/1975 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.