2
تحدد قيمة البدل النقدي المشار إليه في المادة السابقة بما يعادل ألف دولار أميركي للمكلف الواحد ، وتؤول إلى الخزينة العامة .
التشريعات السورية
2
تحدد قيمة البدل النقدي المشار إليه في المادة السابقة بما يعادل ألف دولار أميركي للمكلف الواحد ، وتؤول إلى الخزينة العامة .