2
ترد حكماً كافة الدعاوى القضائية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو التي ستقام بعد هذا التاريخ من القضاة ومحامى الدولة المذكورين بالمادة الأولى بطلب تسوية رواتبهم وفق أحكام الترفيع المقررة في القانون رقم 1 لعام 1985.
التشريعات السورية
2
ترد حكماً كافة الدعاوى القضائية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو التي ستقام بعد هذا التاريخ من القضاة ومحامى الدولة المذكورين بالمادة الأولى بطلب تسوية رواتبهم وفق أحكام الترفيع المقررة في القانون رقم 1 لعام 1985.