التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
88
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

1

يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ في 10/6/1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الحكام التالية: ‌أ- يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. ‌ب- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً. ‌ج- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم.