1
يعدل المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة أينما ورد النص عليه في قانون البينات رقم /359/ لعام 1947 بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .
التشريعات السورية
1
يعدل المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة أينما ورد النص عليه في قانون البينات رقم /359/ لعام 1947 بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .