6
يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة صلاحية توحيد موازنتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2003 تحت اسم موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة.
التشريعات السورية
6
يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة صلاحية توحيد موازنتي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2003 تحت اسم موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة.