التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
5
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

1

لا يسوغ للمدعى عليه في جرائم الخيانة أو التجسس الاستعانة بمحام لدى قاضي التحقيق.