المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
1 · المادة 1
المرسوم التشريعي 5 لعام 1953 المتضمن أصول محاكمة المتهم في جرائم التجسس والخيانة
سوريا
الدولة
5
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 5 لعام 1953 المتضمن أصول محاكمة المتهم في جرائم التجسس والخيانة
/
1 · المادة 1
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
1
لا يسوغ للمدعى عليه في جرائم الخيانة أو التجسس الاستعانة بمحام لدى قاضي التحقيق.