التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
5
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

3

يعدل المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 1973 المتضمن قانون الانتخابات العامة وفق ما يلي: ‌أ. يعدل نص المادة (5) كما يلي: " يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون ". ‌ب. يستعاض عن عبارة " بطاقته الشخصية " الواردة في الفقرة /أ/ من المادة (33) بـ "بطاقته الانتخابية ". ‌ج. تضاف عبارة " والبطاقات الانتخابية " بعد عبارة " عمليات الانتخاب " الواردة في المادة (55).