7
تؤلف في كل أمانة سجل مدني لجنة من رئيس وعضوين يعينهما المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال ، تتولى تنظيم الجدول الانتخابي للناخبين المسجلين في قيودها ، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
التشريعات السورية
7
تؤلف في كل أمانة سجل مدني لجنة من رئيس وعضوين يعينهما المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال ، تتولى تنظيم الجدول الانتخابي للناخبين المسجلين في قيودها ، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .