التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

7

تؤلف في كل أمانة سجل مدني لجنة من رئيس وعضوين يعينهما المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال ، تتولى تنظيم الجدول الانتخابي للناخبين المسجلين في قيودها ، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .