التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

6

يسجل المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب في الجداول الانتخابية وفقاً لقيود السجل المدني ولا يجوز أن يسجل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد .