55
تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب والبطاقات الانتخابية من أحكام القوانين والأنظمة ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 والقانون رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته .
التشريعات السورية
55
تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الانتخاب والبطاقات الانتخابية من أحكام القوانين والأنظمة ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969 والقانون رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته .