52
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أية وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات، والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية.

