47
أ. يعتبر مقعد عضو مجلس الشعب شاغراً في إحدى الحالات الآتية: 1) الوفاة، من تاريخ وقوعها. 2) الاستقالة، من تاريخ قبولها من المجلس. 3) فقدان أحد شروط الترشيح، من تاريخ صدور قرار المجلس بإسقاط العضوية. ب. يجري الانتخاب للمقعد الشاغر وفاقاً لأحكام المادة 59 من الدستور وهذا المرسوم التشريعي.

