التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

46

يعلن وزير الداخلية نتيجة الانتخاب في جميع الدوائر الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب ينشر في الجريدة الرسمية.