التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

44

يصنف المرشحون، كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعتبر المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة له فائزين بالانتخاب وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع – على أصوات متساوية فتجري بينهم القرعة.