42
تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو ممثليهم وتنظم محضراً إجمالياً بها وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الوزير بعد أن تعلمه فوراً بأسماء الفائزين والأصوات التي نالها كل منهم.

