التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

37

تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو ممثليهم.