التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

35

لا يجوز للجان الانتخاب فتح الصناديق عند انهاء عمليات الاقتراع في اليوم الأول قبل تلقي أمر بفتحها من المحافظ .