33
أ. يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية وفي أي من مراكز الانتخاب في محل قيده أو إقامته أو عمله . ب. يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفاً موقعاً عليه من قبله ومختوم بخاتم اللجنة ، ثم يدخل إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب. ج. يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواءً كانت الورقة مطبوعة أم مكتوبة ، وسواءً أعدها مسبقاً أم كتبها في الغرفة المذكورة . د- يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب . هـ- تثقب البطاقات الشخصية القديمة عند الانتخاب أما البطاقات الشخصية الحديثة فيصدر وزير الداخلية التعليمات الخاصة بشأنها .

