26
تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في دائرة انتخابية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل، وممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب. مهمتها: أ. تحديد مراكز الانتخاب. ب. تعيين لجان الانتخاب. ج. النظر في الشكاوى والاعتراضات والطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم غليها خلال العمليات الانتخابية، والبت فيها بصورة مبرمة. د. إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية. ه. القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

