22
تنظم لجنة الترشيح محضراً يتضمن أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم ويعلن المحافظ جدولاً بأسمائهم مرتباً حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.
التشريعات السورية
22
تنظم لجنة الترشيح محضراً يتضمن أسماء الذين قررت قبول ترشيحهم ويعلن المحافظ جدولاً بأسمائهم مرتباً حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.