التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي ولكل ناخب صوت واحد.