التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
26
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

18

‌أ. للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم. ‌ب. للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها، على أن يمنحوا حكماً إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية. أما إذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقلين حكماً ويعودن إلى وظائفهم في حال عدم نجاحهم. ‌ج. لجميع العاملين الآخرين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك، أن يرشحوا أنفسهم على أن يمنحوا حكماً الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.