16
يحدد موعد الانتخاب بمرسوم يتضمن عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 14 السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية، وينشر هذا المرسوم قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب.
التشريعات السورية
16
يحدد موعد الانتخاب بمرسوم يتضمن عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة 14 السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية، وينشر هذا المرسوم قبل 30 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب.