10
آ- تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي بمراجعة الجداول الانتخابية فور نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب وتودعها خلال سبعة أيام الرئيس الإداري المباشر الذي يعلنها فور استلامها وتسلم نسخة منها إلى مختار القرية أو المحلة لاطلاع الناخبين عليها . ب- يقبل الاعتراض على هذه الجداول أمام قاضي الصلح من تاريخ إعلانها حتى موعد الانتخاب. ج- يبت قاضي الصلح في الاعتراضات بحكم مبرم خلال 3 أيام على الأكثر وقبل انتهاء عمليات الانتخاب ، وفقاً للأصول المبينة في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي .

