التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 125 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون الانتخابات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
125
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 125 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون الانتخابات الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/8/2011 ولاسيما المادة (39) و(66) منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق ما يلي: أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 8/1/1433 هجري الموافق لـ 4/12/2011 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.