المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 125 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون الانتخابات الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/8/2011 ولاسيما المادة (39) و(66) منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق ما يلي: أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 8/1/1433 هجري الموافق لـ 4/12/2011 ميلادي.

