1
تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق ما يلي: أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية .
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق ما يلي: أ- يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية .