3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 27/9/1443 هجري الموافق 28/4/2022 ميلادي