2
يمنح العاملون في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني تعويض طبيعة عمل بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: /40 بالمئة أربعون بالمئة للمدرسين والعاملين القائمين بوظائف تدريسية فعلا. /10 بالمئة عشرة بالمئة للقائمين بالعمل الإداري بمن فيهم المخبريون.

